• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعديل الأجزاء المشتركة دون موافقة جميع المالكين إلا إذا كان على نفقة الشريك ويحقق تسهيل الاستعمال ولا يغيّر التخصيص ولا يسبب ضرراً للغير

الأصل منع أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المالكين، ويستثنى من ذلك ما كان على نفقة من يجري التعديل ويحقق تسهيل الاستعمال ويحافظ على التخصيص ولا يضر بأملاك الآخرين.

نص الاجتهاد

لا يجوز لأحد أن يحدث تعديلاً في الأجزاء المشتركة دون موافقة جميع المالكين إلا إذا توافرت الشروط التالية # 1 – أن يكون ذلك على نفقة الشريك الذي يستقل بإحداث التعديل # 2 – أن يكون التعديل من شأنه تسهيل استعمال الأجزاء المشتركة # 3 – ألا يغير التعديل من تخصيص هذه الأجزاء # 4 – ألا يحدث ضرراً بأملاك الآخرين.