الأصل منع أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المالكين، ويستثنى من ذلك ما كان على نفقة من يجري التعديل ويحقق تسهيل الاستعمال ويحافظ على التخصيص ولا يضر بأملاك الآخرين.
لا يجوز لأحد أن يحدث تعديلاً في الأجزاء المشتركة دون موافقة جميع المالكين إلا إذا توافرت الشروط التالية # 1 – أن يكون ذلك على نفقة الشريك الذي يستقل بإحداث التعديل # 2 – أن يكون التعديل من شأنه تسهيل استعمال الأجزاء المشتركة # 3 – ألا يغير التعديل من تخصيص هذه الأجزاء # 4 – ألا يحدث ضرراً بأملاك الآخرين.