• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إبداء الادعاء بالتقابل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لأنه من الطلبات الجديدة

الادعاء بالتقابل يُعد من الطلبات الجديدة التي لا يجوز تقديمها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ما لم يكن قد أُثير على نحوٍ صحيح في الدرجة السابقة.

نص الاجتهاد

الإدعاء بالتقابل يعتبر من الطلبات الجديدة الغير جائز تقديمها أمام محكمة الاستئناف بحسب المادة 238