الادعاء بالتقابل يُعد من الطلبات الجديدة التي لا يجوز تقديمها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ما لم يكن قد أُثير على نحوٍ صحيح في الدرجة السابقة.
الإدعاء بالتقابل يعتبر من الطلبات الجديدة الغير جائز تقديمها أمام محكمة الاستئناف بحسب المادة 238