الأصل في العقود الملزمة للجانبين أن يكون تنفيذ الالتزامات المتقابلة وفق مقتضيات حسن النية وبما يتفق مع أحكام القانون، لا بما يحقق التعسف أو الالتفاف على الغاية العقدية.
في العقود الملزمة للجانبين فإنه يقتضي التنفيذ وفق مقتضيات النية الحسنة وبما يتفق وحكم القانون.