للمحكمة أن تصوغ اليمين الحاسمة أو تعدّل عبارتها بما يحقق انصرافها إلى الواقعة المحددة المطلوب الحلف عليها بدقة ووضوح، ما دامت لا تتجاوز موضوع النزاع ولا تمسّ جوهر حق الخصوم في توجيهها.
إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض أجاز للمحكمة أن تعدل اليمين الحاسمة لكي تتوجه بدقة ووضوح على الواقعة المطلوب الحلف عليها وفق ما نصت عليه المادة 118 بينات "قرار هيئة عامة رقم 18 تاريخ 1980/4/14 # الأصل أن اليمين ملك الخصوم ولكن ليس معنى هذا أن توجه