الإدانة في شهادة الزور تتطلب ثبوت القصد الجرمي المتمثل بتعمد تغيير الحقيقة بسوء نية، وأن يكون الكذب واقعاً على مسألة جوهرية مؤثرة في نتيجة الدعوى؛ أما التناقض المجرد في الأقوال فلا يكفي وحده.
يشترط القانون للمعاقبة في جرم شهادة الزور تعمد قلب الحقيقة عن سوء نية ان مجرد التناقض في أقوال الشاهد ليس دليلا على شهادة الزور الا اذا كان منبعثا عن سوء نية يشترط ان يكون تغيير الحقيقة في وقائع من شانها ان تؤثر على الفصل في الدعوى