إذا أوجب القانون أن يُوقَّع استدعاء النقض ويُقدَّم من محامٍ مسجّل في جدول المحامين الأساتذة بموجب صك توكيل، فإن تخلف هذا الشرط يوجب ردّ الاستدعاء شكلاً.
المادة 252 أصول محاكمات مدنية فقرة 3 أوجبت تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى صك توكيل