• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تقديم استدعاء النقض من محامٍ مسجل في جدول المحامين الأساتذة بموجب صك توكيل تحت طائلة الرد

إذا أوجب القانون أن يُوقَّع استدعاء النقض ويُقدَّم من محامٍ مسجّل في جدول المحامين الأساتذة بموجب صك توكيل، فإن تخلف هذا الشرط يوجب ردّ الاستدعاء شكلاً.

نص الاجتهاد

المادة 252 أصول محاكمات مدنية فقرة 3 أوجبت تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى صك توكيل