• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم طلب رد القاضي يوقف الخصومة بقوة القانون ويترتب عليه بطلان ما يصدر بعده من إجراءات أو أحكام

يترتب على طلب ردّ القاضي وقف الخصومة حكماً وبأثر فوري، ويبدأ هذا الأثر من لحظة تقديم الطلب وتبليغه، فتغدو جميع الإجراءات والأحكام اللاحقة عليه غير منتجة لأثرها ومشوبة بالبطلان.

نص الاجتهاد

يترتب على تقديم طلب رد القاضي أثر فوري من حيث وقف الخصومة من تلقاء نفسها وبقوة القانون حتى البت نهائيا في طلب الرد ودون حاجة إلى صدور حكم من المحكمة بوقفها ، ذلك أن الأثر الذي يرتبة القانون في هذه الحالة من وقف النظر هو أثر حتمي ، ويترتب على حتمية الأثر وجوب ترتيبه من وقت وقوع الأمر الموجبة له وهو تقديم طلب الرد وتبليغه ، وبالتالي فإنه لا يعتد بما قد يكون قد اتخذته المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى من إجراءات أو أصدرته من أحكام بعد قيام السبب الموجب للوقف ، وقد استقر الاجتهاد على أن قضاء القاضي قبل الحكم نهائية في طلب الرد يكون فضاء باطلا ولا ينال م ن ذلك أن يحكم برفض الطلب إذ العبرة في المصلحة بوقت صدور الحكم ، ولا يجوز أبدا المحكمة منع الخصوم من استعمال هذه الرخص القانونية بداعي التعسف أو التكرار طالما أن النص جاء مطلقا صحيح أن ظاهرة طلب الرد آخذة بالانتشار ، وصحيح أنها ظاهرة غير صحية تدل على قلة الثقة بين القاضي والمحامي إلا أنه لا بد أولا وأخيرا من احترام حكم القانون والأصول وإعطاء المواطن حقه ، ومن حق الخصم أن يطالب بالرخص التي منحه القانون إياها بالمقابل