• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى منع المعارضة تستند إلى أصل الحق ولا تستلزم إشارة الدعوى أما إزالة التجاوز فتوجب اختصام جميع المالكين ووضع الإشارة على صحيفة العقار

تختلف الشروط الإجرائية والخصومة بحسب طبيعة الطلب العقاري؛ فدعوى منع المعارضة لا تتطلب إشارة دعوى على الصحيفة ويمكن أن يرفعها أحد المالكين الشائعين، بينما دعوى إزالة التجاوز تقتضي إشعارًا عقاريًا واختصام جميع ذوي الصفة في العقارين لأنها قد تنتهي إلى تمليك الجزء المتجاوز بما يمس حقوق الجميع.

نص الاجتهاد

من المبادئ المقررة في القانون أن دعوى منع المعارضة إنما تستند إلى أصل الحق وهي دعوى مسموعة من أحد المالكين تجاه الغير الذي يعارض في هذه الملكية ، وبالتالي فإن هذه الدعوى لا تستلزم وضع الإشارة على صحيفة العقار كما أنه يمكن لأحد المالكين المشتاعین رفعها عن البقية لأنها من أعمال الإدارة أما دعوى إزالة التجاوز فهي دعوى عينية عقارية تقام من مالك أو مالكي العقار المتجاوز عليه على مالك العقار المتجاوز وبالتالي فإن وضع الإشارة على صحيفة العقار المتجاوز يكون لازما في دعوى إزالة التجاوز لا بد من اختصام جميع مالكي العقار المتجاوز والعقار المتجاوز عليه بحسبان أن هذه الإزالة إذا ما استلزمت الحكم بقية الجزء المتجاوز فإنه يستتبع تمليك المتجاوز الجزء المتجاوز عليه وهذا التمليك لا يكون إلا بمواجهة جميع المالكين في العقارين