إذا اتفق شخصان أو أكثر على إشادة أبنية وبيعها بقصد الربح، فإن توقيع أحدهم على عقد بيع أحد المقاسم ينسحب أثره على باقي الشركاء. كما أن ظهور الشركاء بمظهر الشركة الفعلية يجيز للغير إثبات الشركة بالبينة الشخصية متى كان من غير أطرافها.
اتفاق اثنين أو أكثر على إشادة أبنية وبيعها مقاسم بقصد الربح يجعل من انفراد أحد الشركاء بتوقيع عقد البيع لأحد المقاسم ملزما لباقي الشركاء إذا كان البيع من جانب المشتري مدنياً فإن عملية البيع من قبل الطرف الآخر البائع يعتبر عملاً تجارياً وبالتالي يحق للمشتري الذي هو من الغير بالنسبة للشركة إثبات دعواه تجاه المدعى عليه وشركائه بالبينة الشخصية الشركة تجعل توقيع أحد الشركاء على عقد البيع ملزم لباقي الشركاء ظهور الشركاء بمظهر الشركة الفعلية من شأنه أن يجيز للغير إثبات الشركة بالبينة الشخصية.