الصورية تقوم إذا اتحد الطرفان والموضوع في عقدين متعاصرين مختلفين في الماهية أو الأركان أو الشروط، وكان أحدهما علنياً ظاهراً والآخر مستتراً خفياً يغاير الظاهر حقيقةً.
الصورية تتحقق باستجماع شرائط هي 1 – أن يوجد عقدان أو موقفان اتحد فيهما الطرفان والموضوع2 – أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط. 3 – أن يكونا متعاصرين يصدرا معاً في وقت واحد. 4 – أن يكون أحدهما ظاهراً علنياً وهو العقد الصوري ويكون الآخر م