• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق الصورية إذا اتحد الطرفان والموضوع في عقدين متعاصرين اختلفا في الماهية أو الأركان أو الشروط وكان أحدهما ظاهراً علنياً والآخر مستتراً

الصورية تقوم إذا اتحد الطرفان والموضوع في عقدين متعاصرين مختلفين في الماهية أو الأركان أو الشروط، وكان أحدهما علنياً ظاهراً والآخر مستتراً خفياً يغاير الظاهر حقيقةً.

نص الاجتهاد

الصورية تتحقق باستجماع شرائط هي 1 – أن يوجد عقدان أو موقفان اتحد فيهما الطرفان والموضوع2 – أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط. 3 – أن يكونا متعاصرين يصدرا معاً في وقت واحد. 4 – أن يكون أحدهما ظاهراً علنياً وهو العقد الصوري ويكون الآخر م