إذا تم الصلح بين الخصوم انقطعت ولاية المحكمة عن متابعة الخصومة، ولا تمتد طرق الطعن المقررة للأحكام إلى قرار تصديق الصلح. والطعن في الصلح ذاته لا يكون إلا بدعوى مستقلة ترفع أمام المحكمة المختصة، أما الاستئناف على قرار تصديقه فيُرفض شكلاً لوروده على قرار غير قابل للطعن به بهذا الطريق.
لا يصح الاستمرار في إجراءات الدعوى بعد الصلح وتنقضي ولاية المحكمة على الخصومة طرق الطعن المقررة في قانون أصول المحاكمات يقتصر سريان مفعولها على الأحكام أما الطعن بالصلح فلا يكون إلا بدعوى مستقلة ترفع أمام المحكمة المختصة. ويكون الاستئناف الواقع على قرار المحكمة البدائية بتصديق الصلح واقعاً على قرار غير قابل له ويستدعى بالتالي رفضه شكلاً.