إذا كان التعويض المتفق عليه أو الشرط الجزائي مبالغاً فيه، جاز للمحكمة أن تعدّله إلى الحد المعقول وفق سلطتها التقديرية في تقدير التعويض.
للمحكمة مطلق السلطة في تقدير التعويض ولا رقابة لمحكمة النقض. عليهامن حق القاضي إذا رأى أن التعويض المتفق عليه مبالغ فيه أن يرده إلى حده المعقول