• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة سلطة تقدير التعويض وتخفيض الشرط الجزائي إذا كان مبالغاً فيه إلى الحد المعقول

إذا كان التعويض المتفق عليه أو الشرط الجزائي مبالغاً فيه، جاز للمحكمة أن تعدّله إلى الحد المعقول وفق سلطتها التقديرية في تقدير التعويض.

نص الاجتهاد

للمحكمة مطلق السلطة في تقدير التعويض ولا رقابة لمحكمة النقض. عليهامن حق القاضي إذا رأى أن التعويض المتفق عليه مبالغ فيه أن يرده إلى حده المعقول