• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة لا توجه إلا إلى الخصم المطلوب تحليفه بالذات ويصح ترتيب أثر النكول عند تبليغه أصولاً ويملك القاضي تعديل صيغتها

اليمين الحاسمة ذات طابع شخصي، فلا يصح توجيهها إلا إلى الخصم نفسه لا إلى وكيله، ويصح ترتيب آثار النكول فقط عند التبليغ الأصولي للشخص المطلوب تحليفه وتعذره عن الحضور أو رفضه الحلف. كما أن للمحكمة سلطة تعديل صيغة اليمين إذا اعترض عليها الخصم، ولا يقبل الرجوع عن طلبها بعد قبولها وتعديلها.

نص الاجتهاد

اليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها الخصم إلى خصمه عند عجزه عن إثبات حقه حسماً للنزاع. وسميت تلك اليمين حاسمة لأنها تحسم النزاع وتنهيه بمعنى أنه إذا حلفها من وجهت إليه حكم له وإذا نكل عنها حكم عليه. هذه اليمين شخصية لأنها تتعلق بذمة الحالف ولا تتعداه إلى غيره وهي قريبة من عقد الصلح مع بعض الفوارق وبذلك لا يجوز توجيهها إلا للمطلوب تحليفه بالذات ولا يعتبر من وجهت إليه تلك اليمين ناكلاً عن حلفها إلا إذا حضر ورفض الحلف أو تبلغ تلك اليمين ورفض الحضور إلى جلسة الحلف. وهذا يعني أن تبليغ الوكيل الذي يباشر إجراءات المرافعة والدفاع في الدعوى غير جائز وإنما يجب أن يوجه التبليغ إلى شخص المطلوب تحليفه حتى إذا تخلف عن الحضور وكان تبليغه مذكرة اليمين أصولياً كان للمحكمة أن تعمل آثار النكول. إذا وجهت اليمين الحاسمة واعترض من وجهت له اليمين على صيغتها وصور اليمين على نحو لم يوافق عليه موجهها بات من حق المحكمة التدخل لتعديل الصيغة بالصورة التي تراها تتفق مع وقائع الدعوى ودفوع الطرفين. ولا يجوز بعد توجيه اليمين وقبول المطلوب تحليفه لها وبعد أن تقوم المحكمة بتعديلها أن يرجع من وجهها عن طلب التحليف. وهذا ما جرى عليه اجتهاد هذه المحكمة وعلى ما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض. في حكمها رقم 18 تاريخ 1980/4/14.