الأجزاء المشتركة في بناء الطبقات، ومنها السطح، تُفترض شيوعاً بين جميع المالكين إذا لم يرد قيدٌ مسجّل أو اتفاقٌ خاصّ يخالف هذه القرينة، ويحقّ لمالك السطح أو الشريك منع أي تعدٍّ أو استغلال غير مأذون به بحكم حق الملكية.
لمالك الشيء وحده وفي حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه من حق المالك اتخاذ كافة التدابير التي تحمي حق الملكية وما ينشأ عنها قيام أحد بوضع أشياء من خزان مازوت ومياه وطبق لاقط على عقار آخر يعطي لهذا الحق بمراجعة القضاء ومنع التعدي ولو كانت ملكيته حديثة للعقار بحسبان أن دعوى المدعي تستند إلى حق الملكية الخاصة لعقاره المسجل في قيود السجل العقاري من حق المالك للسطح الثابتة ملكيته بالسجل العقاري منع الآخرين من إنشاء خزانات ولواقط وهوائيات على السطحالمادة 811 مدني تقضي بأنه في حال تعدد ملاك الطبقات فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية الأجزاء المشتركة المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في السجل العقاري ما يخالف ذلك. وهذا يعني أن السطح يعتبر ملكية مشتركة بين جميع المالكين للشقق ما لم يكن هناك اتفاق أو تسجيل يخالف هذه القرينة