الملكية الثابتة بالقيود العقارية لا تُسلب ولا تُنتزع إلا وفق الأسباب والإجراءات التي يحددها القانون، لأن القيود العقارية حجة في مواجهة الكافة.
القيود العقارية حجة تجاه الكافة لا يجوز سلب الملكية الثابتة بالقيود العقارية إلا للأسباب التي قررها القانون