• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القيود العقارية حجة على الكافة ولا تُسلب الملكية الثابتة بها إلا وفق الأسباب التي يقررها القانون

الملكية الثابتة بالقيود العقارية لا تُسلب ولا تُنتزع إلا وفق الأسباب والإجراءات التي يحددها القانون، لأن القيود العقارية حجة في مواجهة الكافة.

نص الاجتهاد

القيود العقارية حجة تجاه الكافة لا يجوز سلب الملكية الثابتة بالقيود العقارية إلا للأسباب التي قررها القانون