إذا وُجد نظامٌ خاصّ بالعمال وكان أصلح للعامل، وجب إعماله في الحدود الأكثر نفعاً. كما أن الحدّ الأقصى لساعات العمل هو ثماني ساعات يومياً، ولا تمتد الزيادة عليه إلا بنصٍّ قانونيّ أو ضمن الاستثناءات التي يقررها القانون لبعض الفئات والمهن.
نظام أساسي – حد أقصى لساعات العمل أن المرسوم 104 المؤرخ 14/6/1950 المتضمن نظام مستخدمي وزارة الزراعة يعتبر نظاما أساسيا للعمال ويحق للعمال المعينين وفاقا له الاستفادة من أحكامه اذا كانت أكثر نفعا لهم 3 الحد الاقصى لساعات العمل ثماني ساعات للعمال الذي تجاوزوا سن المراهقة ويمكن زيادته حتى ساعتين بمرسوم لعض فئات العمال وفي بعض المهن التي لا يشتغل فيها العامل باستمرار ( المادة 112 عمل ) .