حق كل مالك في استعمال الأجزاء المشتركة مقيد بعدم الإضرار بحقوق سائر الملاك في الانتفاع بها وفق الغاية المخصصة لها، وأي نزاع بشأن منع المعارضة في هذا الاستعمال يُعد نزاعاً على الملكية لا على حق الارتفاق، فتنتفي عنه ولاية محاكم الصلح النوعية.
يجوز لكل مالك أن يستعمل الأجزاء المشتركة لما أعدت له على أن لا يحول ذلك دون استعمال الملاك الآخرين لها والمنازعة في ذلك تخرج عن الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح لا يجوز لأحد من المالكين المشتاعين أن يستأثر لنفسه باستغلال واستعمال الملكية المشتركة من درج وممشى وغرفة التدفئة التي جعلت بالأصل لمصلحة الجميع من غير المقبول أن يمانع أحد المالكين أو الشاغلين لتلك الأجزاء المشتركة باقي المالكين من استعمالها بحسب الغاية التي أعدت لها المنازعة حول الملكية المشتركة تخرج عن مفهوم حق الارتفاق لأن هذا الحق هو تكليف مفروض لعقار على عقار آخر المنازعة حول منع المعارضة في استعمال الأجزاء المشتركة تتعلق بمنازعة حول الملكية وبالتالي تخرج عن حدود الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح من حق المالك في الملكية المشتركة الإدعاء على من يعارضه في تلك الملكية المستأجرة ولو كان مستأجراً ولا ضرورة لاختصام مالكي المقسم الذي يشغله