• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتزام المعلق على شرط واقف يتوقف على محض إرادة المدين يكون باطلاً

الالتزام المعلّق على شرط واقف يتوقف تحققه على الإرادة المطلقة للمدين يكون باطلاً، لأن وجود الالتزام لا يصح أن يظل مرهوناً بمشيئة الملتزم وحده؛ ويجب على القاضي التحقق من طبيعة الشرط وتمييز الشرط الإرادي المحض عن الشرط الإرادي البسيط.

نص الاجتهاد

المادة 267 من القانون المدني نصت على أنه "لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم" وفي الشرط الإرادي يقول الفقه أن مثل هذا الشرط يمكن أن يكون شرطاً إرادياً بسيطاً أو شرطاً إرادياً محضاً فالشرط الإرادي البسيط يتعلق بإرادة أحد طرفي الالتزام ولكن هذه الإرادة ليست مطلقة بل هي مقيدة بظروفها وملابساتها ومن ثم يكون الشرط الإرادي صحيحاً سواء تعلق بإرادة الدائن أو المدين. أما الشرط الإرادي المحض فهو إما أن يتعلق بمحض إرادة الدائن أو بمحض إرادة المدين فإن تعلق بمحض إرادة الدائن كان شرطاً صحيحاً وكان الالتزام معلقاً على إرادة الدائن. أما إن تعلق الشرط بمحض إرادة المدين فإن كان شرطاً واقفاً كأن يلتزم المدين إذا أراد أو يلتزم إذا رأى ذلك معقولاً أو مناسباً فهذا شرط يجعل عقدة الالتزام منحلة منذ البداية إذ إن الاتزام علق وجوده على محض إرادة المدين إن شاء حقق الشرط وإن شاء جعله يتخلف ومن ثم يكون هذا الشرط باطلاً ويسقط كل التزام معلق على شرط واقف هو محض إرادة المدينالاجتهاد القضائي استقر على أن الالتزام لا يكون قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود هذا الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم ومن ثم فإنه ينبغي على قاضي الموضوع أن يمحص الشرط الوارد في السند ويحقق عن سبب عدم تنفيذه حتى إذا ما تبين له أن المدين يتحكم بتنفيذ هذا الشرط تحكماً مطلقاً اعتبره شرطاً إرادياً محضاً يؤدي لاعتبار العقد غير قائم مما يعود معه الطرفان إلى ما كانا عليه قبل العقدتقدير ما إذا كان الشرط هو هذا أو ذاك مسألة واقع لا معقب فيها على قاضي الموضوع أما حكم الشرط بعد تعيين نوعه فمسألة قانون تخضع لرقابة محكمة النقض