• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السكوت عن طلبٍ جوهريّ بالإثبات لا يُعدّ رفضاً له

السكوت عن طلبٍ جوهريّ بالإثبات لا يُعدّ رفضاً له، لأن الرفض يقتضي موقفاً إيجابياً صريحاً تسنده المحكمة بالتعليل؛ أما إغفال الرد فيُعدّ قصوراً يعيب الحكم.

نص الاجتهاد

ان طلب اثبات ان الطرفين من التجار بالاستجواب وبالبينة الشخصية وحيث ان من حق المحكمة برفض طلب الاستجواب لا يخولها السكوت عنه لا للرفض معنى ايجابيا يوجب البحث بالطلب ورفضه مع التعليل اما السكوت فهو معنى سلبي لا يصلح ان يكون تفسيرا للرفض المناقشة: حيث ان دعوى المدعي الطاعن ( محمد) تقوم على انه اشترى من المدعى عليه المطعون ضده (تمام المحضر رقم / ١٩/ منطقة عقارية كليرية، وهو يطلب تثبيت البيع وتسجيله باسمه بالسجل العقاري. وحيث ان المدعو محمد طاهر) تدخل بالدعوى وادعى ان العقار كان يعود له وقد استدان من المدعى عليه مبلغاً من المال ونظم له وكالة خاصة بالعقار وقام بنقله الى اسمه، لذلك يطلب اعادة التسجيل لاسمه. وحيث ان محكمة الدرجة الأولى ردت دعوى المدعي والمتدخل لعدم الثبوت. وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ردت استئناف المدعي موضوعا وايدت الحكم البدائي. وعليه ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على الدفوع والطلبات المثارة خلافا لما أوجبته المادة ۲۰٤ أصول محاكمات وانما اكتفى بالقول بان شراء العقارات من أجل بيعها، بربح يخرج عن نطاق الاعمال التجارية. وحيث ان ما قاله الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يصلح مستندا في الرد على دفوع المدعي الطاعن بحسبان ان المدعي طلب اثبات ان الطرفين من التجار بالاستجواب وبالبينة الشخصية. وحيث أن من حق المحكمة برفض طلب الاستجواب لا يخولها السكوت عنه، لان للرفض معنى ايجابيا يوجب البحث بالطلب ورفضه مع التعليل، أما السكوت فهو معنى سلبي لا يصح ان يكون تفسيراً للرفض. القرار المطعون فيه صدر قبل الاوان ودون الرد على الدفوع والطلبات ويتعين نقضه، وللطرفين اثارة الدفوع مجدداً أمام المحكمة. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه