• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعامل بين الأقارب بالكتابة مرة واحدة لا ينفي المانع الأدبي بينهما

التعامل الكتابي العابر بين الأقارب، إذا اقتصر على مرة واحدة، لا يصلح بذاته دليلاً على انتفاء المانع الأدبي بين الطرفين، ولا يكفي لإسقاط حق من يدّعي هذا المانع في الإثبات بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

التعامل بين الأقارب بالكتابة إذا اقتصر على مرة واحدة فإن هذا لا ينفي المانع الأدبي بين الطرفين, وعلى هذا استقر الاجتهاد المناقشة: لما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب الحكم بالزام الطاعن بدفع مبلغ مئة الف ليرة سورية موضوع سند الامانة الموقع من قبله الممتنع عن دفعه وقد قضت محكمة الدرجة الأولى للمدعي وفق دعواه وصدق هذا القرار استئنافا. ولما كان الطاعن لم ينكر توقيعه على سند الامانة الا انه ادعى انه لم يقبض المبلغ وطلب اثبات سبب كتابة السند بالشهادة لوجود المانع الادبي واستمعت محكمة الدرجة الاولى الى هؤلاء الشهود. ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد نفت وجود المانع الادبي بين الطرفين بداعي انهما اعتادا التعامل بالكتابة ولما كان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن التعامل بين الاقارب بالكتابة اذا اقتصر على مرة واحدة كان هذا لا ينفي المانع الادبي بين الطرفين. ولما كان ملف الدعوى خاليا مما يشعر بان الطرفين قد تعاملا لأكثر من مرة بالكتابة مما يجعل ما انتهت اليه المحكمة مخالفا للاجتهاد المذكور والطعن لهذه الناحية ينال من القرار الطعين ولما كان نقض القرار لهذه الناحية يغني عن البحث واسباب الطعن الاخرى ويتيح للطاعن اثارتها امام محكمة الموضوعلذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي: · رفض القرار المطعون فيه موضوعاً.