للمحكمة سلطة تقديرية في الاستجابة لطلب الاستجواب أو رفضه، ولا يلزمها بيان سبب عدم الاستجابة متى كان الأمر عائداً لتقديرها.
إن عدم استجابة المحكمة لطلب الاستجواب لا يلزمها ببيان ذلك مادام الاستجواب يعود لها