• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعيب الحكم عدم الاستجابة لطلب الاستجواب ما دام أمره متروكاً لتقدير المحكمة

للمحكمة سلطة تقديرية في الاستجابة لطلب الاستجواب أو رفضه، ولا يلزمها بيان سبب عدم الاستجابة متى كان الأمر عائداً لتقديرها.

نص الاجتهاد

إن عدم استجابة المحكمة لطلب الاستجواب لا يلزمها ببيان ذلك مادام الاستجواب يعود لها