المعالجة التي تتم بين مسبب الضرر والمضرور دون موافقة المؤسسة التأمينية المختصة لا تسقط حق مسبب الضرر في الرجوع، ولو خالفت شروط عقد التأمين، ما دام الرجوع قائماً على أساس المعالجة المتفق عليها بين الطرفين.
المعالجة التي تتم من مسبب الضرر والمضرور بدون موافقة المؤسسة العامة السورية للتامين تعطي مسبب الضرر حق الرجوع ولو كانت المعالجة فيها مخالفة لشروط عقد التامين ( نقض سوري / رقم 3937 / اساس 3222 تاريخ 27/9/1999 )) 7 لعام 2001 .