تقتصر ولاية المحكمة على الأسباب والدفوع المثارة من الخصوم، ولا يجوز لها بحث مسائل لم تُثر أمامها أو تتجاوز نطاق الطعن المحدد.
المحكمة تبحث في الأسباب المثارة أمامها ولا يحق لها تعديها إلى أمور أخرى.