• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز أسباب الطعن المثارة أمامها إلى مسائل لم يثرها الخصوم

تقتصر ولاية المحكمة على الأسباب والدفوع المثارة من الخصوم، ولا يجوز لها بحث مسائل لم تُثر أمامها أو تتجاوز نطاق الطعن المحدد.

نص الاجتهاد

المحكمة تبحث في الأسباب المثارة أمامها ولا يحق لها تعديها إلى أمور أخرى.