• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبلغ الخصم بواسطة وكيله لإحضاره إلى جلسة الاستكتاب يترتب عليه صحة السند وحجيته عند تخلفه بلا عذر مشروع

تمثيل الوكيل لموكله يترتب عليه التزامه بإحضاره إلى المحكمة متى كُلّف بذلك، ولا يعتدّ بتخلّف الخصم عن جلسة الاستكتاب متى كان وكيله قد تبلّغ التكليف ولم يقدّم عذراً مشروعاً تقبله المحكمة، فتثبت حجية السند في مواجهته.

نص الاجتهاد

الوكيل يمثل موكله وهو مكلف بإحضاره إلى المحكمة إذا كلفته بذلك ما لم يبرز عذراً مشروعاً تقبله المحكمة. فإذا تغيب الخصم عن جلسة الاستكتاب رغم تبلغ وكيله بإحضاره يجعل السند صحيحاً وحجة عليه.