تمثيل الوكيل لموكله يترتب عليه التزامه بإحضاره إلى المحكمة متى كُلّف بذلك، ولا يعتدّ بتخلّف الخصم عن جلسة الاستكتاب متى كان وكيله قد تبلّغ التكليف ولم يقدّم عذراً مشروعاً تقبله المحكمة، فتثبت حجية السند في مواجهته.
الوكيل يمثل موكله وهو مكلف بإحضاره إلى المحكمة إذا كلفته بذلك ما لم يبرز عذراً مشروعاً تقبله المحكمة. فإذا تغيب الخصم عن جلسة الاستكتاب رغم تبلغ وكيله بإحضاره يجعل السند صحيحاً وحجة عليه.