إذا كانت الخبرة المعتمدة في تقدير الأضرار واضحة وخالية من النقص أو الغموض، فإن وزنها وتقديرها يتركان لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض. وكذلك فإن تحديد المسؤولية في حوادث السير يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كانت أوراق الدعوى وأدلتها كافية لإقناعها.
تقييم رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دامت الخبرة المعتمدة في تقدير الأضرار وردت غير مشوبة بأي نقص أو غموض أمر تحديد المسئولية في حوادث السير يعود لمحكمة الموضوع ما دامت وثائق الدعوى وأدلتها كافية لتكوين عقيدة المحكمة بهذا الشأن.