يجوز للمدعى عليه في دعاوى الجنح غير المعاقب عليها بالحبس أن يحضر بواسطة وكيل ما لم تقرر المحكمة حضوره بالذات، ولا يصح رفض الوكيل لمجرد غياب الموكل متى كانت الدعوى منظورة من ناحية الحق المدني.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ إن رفض الوكيل لمجرد عدم حضور الموكل في دعوى ترى من ناحية الحق المدني لا يتفق مع أحكام المادة 187 أصول جزائية. لما كان تبين أن القضية ترى من ناحية الحق المدني لمشمولية الجرم بالعفو العام، وكان تبين ان نص المادة 187 من الأصول الجزائية يسوغ للمدعى عليه في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس أن يحضر بواسطة وكيل ما لم تقرر المحكمة حضوره بالذات، وكان وكيل المميز حضر المحاكمة الاعتراضية إلا أن القاضي لم يقبله لعلة عدم حضور موكله المعترض، وكان رفضه لمجرد عدم حضور موكله في دعوى ترى من ناحية الحق المدني لا يتفق مع احكام المادة المذكورة.