سلطة استجواب الخصوم تقديرية للمحكمة وحدها، وطلب الاستجواب لا يقيّدها ولا يوجب عليها تعليلاً خاصاً لعدم إجرائه. واليمين الحاسمة لا تنتج أثرها إلا بطلبٍ أو توجيهٍ صريح، أما إثارتها على سبيل التحفّظ فلا تكفي للاحتجاج بها.
المحكمة غير ملزمة باستجواب الخصوم وإن عدم استجابتها لطلب الاستجواب لا يلزمها ببيان ذلك صراحة ما دام حق الاستجواب يعود للمحكمة دون غيرها. التحفظ بتوجيه اليمين الحاسمة لا يغني عن توجيه هذه اليمين صراحة. ولا وجه لتخطئة المحكمة إن هي لم تأخذ باليمين الحاسمة التي وردت على سبيل التحفظ.