لا تُقبل المطالبة بقيمة العقار إلا إذا ثبتت الملكية بتسجيله في السجل العقاري، ولا تكفي صورة عقد بيع عرفي لإثبات الملكية أو تأسيس المطالبة بالقيمة.
الاجتهاد مستقر على أن المطالبة بقيمة عين العقار لا تسمع إلا إذا كان هذا العقار مسجلاً في السجل العقاري صورة عقد البيع العرفي لا تعتبر سنداً للملكية حتى يجوز الاستناد عليها للمطالبة بالقيمة.