• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع المطالبة بقيمة العقار إلا إذا كان مسجلاً في السجل العقاري ولا تعد صورة عقد البيع العرفي سنداً للملكية

لا تُقبل المطالبة بقيمة العقار إلا إذا ثبتت الملكية بتسجيله في السجل العقاري، ولا تكفي صورة عقد بيع عرفي لإثبات الملكية أو تأسيس المطالبة بالقيمة.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أن المطالبة بقيمة عين العقار لا تسمع إلا إذا كان هذا العقار مسجلاً في السجل العقاري صورة عقد البيع العرفي لا تعتبر سنداً للملكية حتى يجوز الاستناد عليها للمطالبة بالقيمة.