المصالحة بين مسبب الضرر والمضرور، متى تمت دون موافقة المؤمن أو المؤسسة العامة للتأمين، لا تسقط بذاتها حق الرجوع على المؤمن، ولو خالفت بعض شروط العقد، ما دام النص أو المبدأ القضائي قد أقرّ هذا الرجوع.
المصالحة التي تتم ما بين مسبب الضرر والمضرور بدون موافقة المؤسسة العامة للتأمين تعطي مسبب الضرر حق الرجوع حتى ولو كانت المصالحة فيها مخالفة لشروط العقد