• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمسبب الضرر الرجوع على المؤمن عند المصالحة مع المضرور دون موافقة المؤسسة العامة للتأمين ولو خالفت شروط العقد

المصالحة بين مسبب الضرر والمضرور، متى تمت دون موافقة المؤمن أو المؤسسة العامة للتأمين، لا تسقط بذاتها حق الرجوع على المؤمن، ولو خالفت بعض شروط العقد، ما دام النص أو المبدأ القضائي قد أقرّ هذا الرجوع.

نص الاجتهاد

المصالحة التي تتم ما بين مسبب الضرر والمضرور بدون موافقة المؤسسة العامة للتأمين تعطي مسبب الضرر حق الرجوع حتى ولو كانت المصالحة فيها مخالفة لشروط العقد