• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح توجيه اليمين الحاسمة إلى وكيل الخصم بل يجب تبليغ الخصم نفسه بها وفق الأصول إذا كان غائباً عن الجلسة

توجيه اليمين الحاسمة إلى خصم غير حاضر يقتضي تبليغه بها أصولاً مع صيغتها وتحديد موعد حلفها، ولا يكفي في ذلك تعهد وكيله بإحضاره؛ لأن الإعلان يجب أن يوجّه إلى ذي الشأن نفسه وفق الأصول.

نص الاجتهاد

إذا لم يكن من وجهت إليه اليمين الحاسمة حاضراً جلسة المحاكمة التي وجهت فيها اليمين، وجب تبليغها إليه مع صيغة اليمين المقررة وفق الطرق العادية المحددة لتبليغ الأوراق القضائية وتحديد موعد لحلفها, وإن تعهد الوكيل بإحضار موكله لا يقوم مقام تبليغ ذي الشأن أصولاً المناقشة: إذا لم يكن من وجهت إليه اليمين الحاسمة حاضراً جلسة المحاكمة التي وجهت فيها اليمين وجب تبليغها إليه مع صيغة اليمين المقررة وفق الطرق العادية المحددة لتبليغ الأوراق القضائية وتحديد موعد لحلفها. وإن تعهد الوكيل لإحضار موكله لا يقوم مقام تبليغ ذي الشأن أصولاً. وعلى هذا ذهبت محكمة النقض. بقرارها رقم 76 أساس 1006 تاريخ 1995/7/30. كما أن الفقه ذهب إلى أنه لا يصح تكليف وكيل من وجهت إليه اليمين الحاضر بالجلسة بالتنبيه عليه لذلك ولو تعهد الوكيل بإحضار موكله لحلف ولو كان مكتب الوكيل هو محل إقامة الخصم الموجهة إليه اليمين لأن ذلك لا يغني عن توجيه الإعلان إلى الخصم نفسه (أصول الإثبات وإجراءاته سليمان مرقس).