إن الأصل المقرر أن ضريبة الدخل تفرض على المكلف لقاء قيامه بعمل أو مهنة تقتضي التكليف وفقا لأحكام القانون وبما أنه قد ثبت بشكل نهائي أن الطاعن قد أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية ولم يعد هناك مجال لقيانه بممارسة مهنة المحاماة فإنه كان ينبغي على جهة الإدارة المطعون ضدها أن تطوي تكليفه بضريبة الدخل المقطوع...
إن الأصل المقرر أن ضريبة الدخل تفرض على المكلف لقاء قيامه بعمل أو مهنة تقتضي التكليف وفقا لأحكام القانون وبما أنه قد ثبت بشكل نهائي أن الطاعن قد أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية ولم يعد هناك مجال لقيانه بممارسة مهنة المحاماة فإنه كان ينبغي على جهة الإدارة المطعون ضدها أن تطوي تكليفه بضريبة الدخل المقطوع بصورة نهائية طالما لم يعد ثمة مطرح للضريبة المذكورة