• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض التأميني لا يساوي التعويض التقصيري عن العمل غير المشروع

التعويض التأميني لا يختلط بالتعويض التقصيري، ونزاعات عقود التأمين من اختصاص القضاء العادي، والمسائل الفنية في حوادث السير وإثبات العيوب الميكانيكية أو توزيع المسؤولية لا يثبتها إلا أهل الخبرة وفق أصول الخبرة القضائية.

نص الاجتهاد

ان التعويض الذي يتقاضاه المصاب من دائرة عمله هو نتيجة الرابطة العقدية القائمة بين رب عمله وبين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهو غير التعويض الذي تقضي به المحاكم والذي يكون سببه المسؤولية التقصيرية عن العمل غير المشروع . " هيئة عامة قرار 282 أساس 476 تاريخ 28/9/1999 " القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر بالنزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير ، سواء أكان الغير شخصاً عادياً أو جهة رسمية وذلك في مجال عقود التأمين . " هيئة عامة قرار 162 أساس 316 تاريخ 24/10/1994 " : أصول محاكمات – تبليغ – المؤسسة العامة للتأمين – تمثيل أمام القضاء. إن مدير عام المؤسسة العامة للتأمين هو الذي يمثلها وان تعميم هذه المؤسسة رقم 510 لعام 1990 فوض مدراء الفروع شخصياً تبلغ المذكرات القضائية على كافة أنواعها. : عمل غير مشروع – علم المضرور – تقادم . إن إقامة الدعوى الجزائية على مسبب الضرر الناجم عن العمل غير المشروع يوقف سريان التقادم بالمطالبة بالتعويض بمواجهة مسبب الضرر والمسؤول بالمال والمؤسسة العامة السورية للتأمين بدءاً من تاريخ إقامة الدعوى الجزائية ولحين صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية . " هيئة عامة قرار 235 أساس 364 تاريخ 9/12/1996 - " ليس ما يمنع محكمة الموضوع من إجراء خبرة طبية بمعرفة أطباء من خارج جدول الخبراء مع مراعاتها للاختصاص اللازم لإجراء الخبرة بشرط تحليفهم اليمين القانونية. – توزيع المسؤولية في حوادث السير من الأمور القانونية التي تخص المحكمة والخبرة التي تجري بهذا الخصوص تبقى على سبيل الاستئناس كما أن الكشف على مكان الحادث من قبل المحكمة أمر تقدر ضرورته المحكمة الناظرة في الدعوى فإذا تمكنت من تحديد الأخطاء المرتكبة من خلال الكشف الجاري من قبل رجال الشرطة فلا مبرر لإجراء الكشف مجدداً من قبلها. " هيئة عامة قرار 163 أساس 327 تاريخ 18/5/2003 - " لا يجوز اعتماد أقوال الراكب الواردة في ضبط الشرطة لإثبات أن هناك عطل في دبرياج الباص الذي قام بالحادث وأن السائق كان مريضاً لأن موضوع الدبرياج هو من الأمور الفنية التي لا يمكن معرفتها إلاّ من أهل الخبرة وعلى المحكمة أن تجري خبرة لمعرفة ما إذا كان هناك عطل في الدبرياج أم لا. – ما يثبت فنياً لا يجوز نقضه إلا فنياً ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بأمور فنية من تلقاء نفسها وعليها أن تستعين بأهل الخبرة لتحقيق ذلك. " هيئة عامة قرار 442 أساس 546 تاريخ 3/11/2002 صفحة – قاعدة " الفقرة (ب) من المادة (7) من قانون السير قد نصت على أنه يحظر على أي شخص التعلق بأجزاء السيارة الخارجية أو الصعود إلى المركبة أو النزول منها وهي في حالة السير، فإذا ثبت أن مؤرث المدعي قد سقط من السيارة عندما حاول الصعود إلى سطحها وهي في حالة السير فإن مسؤولية الحادث والحالة هذه تقع بكاملها على مؤرث المدعي وبالتالي فلا مسؤولية على السائق. – مسؤولية مؤسسة التأمين مستمدة من مسؤولية السائق سنداً لعقد التأمين الموقع بين الطرفين. " هيئة عامة قرار 224أساس 779 تاريخ 27/5/2002 - " المادة (207) من قانون السير تنص على أن عقد التأمين الإلزامي يعطي المضرور حقاً مباشراً تجاه مؤسسة التأمين ولا تسري بحق المضرور الدفوع التي يحق للمؤسسة إثارتها قبل المؤمن له. – هذا النص القانوني واضح في دلالته على عدم أحقية مؤسسة التأمين أن تتمسك بأي دفع تجاه المضرور من الدفوع التي يحق لها التمسك بها تجاه المؤمن له استناداً لعقد التأمين المبرم بين المؤسسة ومالك السيارة ومثل هذا الحق – أي حق إثارة الدفوع بعدم شمول الحادث بعقد التأمين – يكون في الدعوى التي تقيمها المؤسسة بمواجهة مالك السيارة وسائقها في حال توافر إحدى حالات المادة (208) من قانون السير ويبقى من حقها إدخالهما كمدعى عليهما بدعوى التعويض لنفي مسؤوليتها. " هيئة عامة قرار 523 أساس 199 تاريخ 15/12/2002 - " الفقرة (ب) من المادة (7) من قانون السير قد نصت على أنه يحظر على أي شخص التعلق بأجزاء السيارة الخارجية أو الصعود إلى المركبة أو النزول منها وهي في حالة السير، فإذا ثبت أن مؤرث المدعي قد سقط من السيارة عندما حاول الصعود إلى سطحها وهي في حالة السير فإن مسؤولية الحادث والحالة هذه تقع بكاملها على مؤرث المدعي وبالتالي فلا مسؤولية على السائق. – مسؤولية مؤسسة التأمين مستمدة من مسؤولية السائق سنداً لعقد التأمين الموقع بين الطرفين. " هيئة عامة قرار 224أساس 779 تاريخ 27/5/2002 - من حق محاكم الموضوع توزيع نسبة المسؤولية في حوادث السير لأن ذلك لا يتطلب معرفة فنية خاصة إذا كانت أدلة الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة بهذا الصدد. مسؤولية – إن تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع . " هيئة عامة قرار 156 أساس 237 تاريخ 8/5/2000 - " : سيارة عسكرية – حادث سير – مسؤولية وزارة الدفاع – مسؤولية الوسيط. إذا كانت السيارة قد استوردت لصالح وزارة الدفاع وأدخلت المرفأ وصل فيه الحادث فإن صاحب السيارة "وزارة الدفاع" مسؤول مع السائق عن التعريض ويكون الحكم على وزارة الدفاع في محله القانوني. – السيارة المستوردة تصبح في حوزة وملكية صاحبها عندما تنزل الأراضي السورية مما يجعل الحكم بإبعاد المسؤولية عن الوسيط في الاستيراد أو الوكيل عن الشركة المصدرة في محله القانوني . " هيئة عامة قرار 178 أساس 374 تاريخ 8/5/2000 - " : حادث سير – تحديد المسؤولية – تقدير التعويض – صلاحية محكمة الموضوع. إن تحديد المسؤولية في حوادث السير هو من صلاحية محكمة الموضوع وهي ليست ملزمة بإجراء الخبرة لتحديد المسؤولية إذا كان بإمكانها أن تحدد المسؤولية من تلقاء ذاتها . " هيئة عامة قرار 334 أساس 520 تاريخ 21/8/2000 - " : مسؤولية تقصيرية – حادث سير – مؤسسة الإسكان العسكري – تبعية وزارة الدفاع. لا وجه لمساءلة وزارة الدفاع إذا كانت السيارة المسببة للحادث تابعة لمؤسسة الإسكان العسكري وكذلك السائق لأن هذه المؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي عن وزارة الدفاع ويمثلها المدير العام للمؤسسة أمام القضاء وذلك عملاً بالمادة 8 من المرسوم رقم 12 لعام 1975 . " هيئة عامة قرار 349 أساس 485 تاريخ 23/10/2000 - " : حادث سير – مسؤولية – تعويض . ان توزيع المسؤولية في حوادث السير لا تتطلب معرفة فنية خاصة وبإمكان محكمة الموضوع تحديد نسبة المسؤولية إذا كانت الأدلة في الدعوى تشفع لها بذلك . – تقدير التعويض الجابر للضرر من اطلاقات محكمة الموضوع مادام مألوفاً وغير مبالغ فيه. " هيئة عامة قرار 78 أساس223 تاريخ 6/3/2000 " : مسؤولية تقصيرية – حادث سير – إدارات عامة – مجلس الدولة – القضاء العادي . ان المادة 164 من القانون المدني تعطي الحق لكل متضرر من جراء عمل أقدم عليه الغير بدون حق اللجوء إلى القضاء العادي لطلب التعويض وأحكام هذه المادة التي تتعلق بالمسؤولية التقصيرية لا تفرق بين ان يكون مرتكب الضرر شخصاً أم معنوياً أم الاثنين معاً . – ان القضاء العادي ذي الولاية الشاملة هو من يختص برؤية الدعاوي الناشئة عن أخطاء تابعي المؤسسات العامة أو المصالح العامة تجاه الغير سواء أكان ذلك الغير شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً وسواء فيما لها وما عليها ، وفيما خص أنظمة السير واللوائح المنفذة لها طالما ان الأعمال ليست ناتجة عن ممارسة كل منهما للأعمال الموكولة إليها بحسب نظام إحداثها . " هيئة عامة قرار 260 أساس 492 تاريخ 19/6/2000 " تأمين إذا كان عقد الضمان يعفي الشركة الضامنة مما يدفعه المضمون للمضرور بصورة ودية وبدون طلب فإنه لا شيء يعفيها مما يدفعه المضمون من نفقات التداوي والإسعاف للمصاب. قرار رقم * (350/212 28/4/1069) (م. عام 1969 قا 326).