• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أمام القضاء الجزائي ترك دعواه قبل صدور الحكم النهائي ثم رفعها أمام المحكمة المدنية

ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه أمام القضاء الجزائي جائز في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل الحكم النهائي، ويظل له الحق في رفعها بعد ذلك أمام المحكمة المدنية.

نص الاجتهاد

يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أمام القضاء الجزائي أن يترك دعواه في أي حالة كانت عليها الدعوى ما دام لم يصدر فيها حكم نهائي ويصح رفع الدعوى بعد ذلك إلى المحكمة المدنية