ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه أمام القضاء الجزائي جائز في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل الحكم النهائي، ويظل له الحق في رفعها بعد ذلك أمام المحكمة المدنية.
يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أمام القضاء الجزائي أن يترك دعواه في أي حالة كانت عليها الدعوى ما دام لم يصدر فيها حكم نهائي ويصح رفع الدعوى بعد ذلك إلى المحكمة المدنية