• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم محكمة النقض باتباع قرارها الناقض عند نظر الدعوى بعد الإحالة

القرار الناقض لمحكمة النقض يكون ملزماً للمحكمة التي أحيلت إليها الدعوى، فلا يجوز لها مخالفته في المسألة التي فصل فيها.

نص الاجتهاد

محكمة النقض ملزمة باتباع قرارها الناقض