القرار الناقض لمحكمة النقض يكون ملزماً للمحكمة التي أحيلت إليها الدعوى، فلا يجوز لها مخالفته في المسألة التي فصل فيها.
محكمة النقض ملزمة باتباع قرارها الناقض