في الالتزام المتضامن أو المتكافل، يجوز لأحد المتضامنين أن يطعن في الحكم فيستفيد منه المتضامن الآخر رغم فوات ميعاد الطعن عليه، لأن وحدة المركز القانوني بينهما تجعل أثر الطعن ممتداً إلى من لم يباشره.
إذا كان ثمة تكافل وتضامن فيصبح المتضامنان واحداً ويمكن أي منهما الطعن واستفادة الآخر منه بعد فوات مدة الطعن عليه