• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أمام غرفة المخاصمة إثارة أسباب لم تطرحها الجهة الطالبة للمخاصمة

لا يجوز للخصوم أمام غرفة المخاصمة التمسك بأسباب أو وقائع جديدة لم تُطرح من قبل في طلب المخاصمة، لأن نطاق نظرها ينحصر بما سبق إثارته ضمن الخصومة ذاتها.

نص الاجتهاد

لا يجوز أمام غرفة المخاصمة إثارة أمور لم يسبق أن أثارتها جهة طالبة المخاصمة