لا يجوز للخصوم أمام غرفة المخاصمة التمسك بأسباب أو وقائع جديدة لم تُطرح من قبل في طلب المخاصمة، لأن نطاق نظرها ينحصر بما سبق إثارته ضمن الخصومة ذاتها.
لا يجوز أمام غرفة المخاصمة إثارة أمور لم يسبق أن أثارتها جهة طالبة المخاصمة