• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الحق ينصرف إلى حالة الإصابة وقت الإبراء ولا يمتد إلى ما يطرأ عليها من تفاقم لاحق

الإبراء أو إسقاط الحق يُفسَّر في حدود الحالة الواقعة وقت صدوره، ولا يشمل ما يستجدّ بعده من تفاقم أو مضاعفات لم تكن قائمة عند الإبراء.

نص الاجتهاد

إذا أسقط المدعي حقه عندما قرر الطبيب الشرعي أن الإصابة عادية ثم تفاقمت الإصابة فالإسقاط ينصرف إلى ما كانت عليه الإصابة يوم الإسقاط.