الإبراء أو إسقاط الحق يُفسَّر في حدود الحالة الواقعة وقت صدوره، ولا يشمل ما يستجدّ بعده من تفاقم أو مضاعفات لم تكن قائمة عند الإبراء.
إذا أسقط المدعي حقه عندما قرر الطبيب الشرعي أن الإصابة عادية ثم تفاقمت الإصابة فالإسقاط ينصرف إلى ما كانت عليه الإصابة يوم الإسقاط.