• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية المؤسسة العامة للتأمين تنشأ عن عقد التأمين ولا يلتزم المتضرر بمقاضاة جميع المسؤولين عن الحادث

مسؤولية المؤمِّن في نطاق عقد التأمين تثبت مستقلةً وفق التزامه التعاقدي، ويجوز للمتضرر الرجوع عليه دون إلزامه بمقاضاة جميع المسؤولين عن الحادث أو جمعهم في الخصومة.

نص الاجتهاد

المؤسسة العامة للتأمين مسئولة بالمال نتيجة عقد التأمين وإن المتضرر غير ملزم لمقاضاة كافة المسئولين بالمال ومسبب الحادث