مسؤولية المؤمِّن في نطاق عقد التأمين تثبت مستقلةً وفق التزامه التعاقدي، ويجوز للمتضرر الرجوع عليه دون إلزامه بمقاضاة جميع المسؤولين عن الحادث أو جمعهم في الخصومة.
المؤسسة العامة للتأمين مسئولة بالمال نتيجة عقد التأمين وإن المتضرر غير ملزم لمقاضاة كافة المسئولين بالمال ومسبب الحادث