الحكم الصادر بالتكافل والتضامن يجعل المحكوم عليهم في مركزٍ واحد بالنسبة للطعن، فيستفيد غير الطاعن من طعن شريكه إذا كان الحكم غير قابل للتجزئة من هذه الجهة. والعبرة في الإجراءات الشكلية بتحقق الغاية من التبليغ، فلا يُقضى برد الاستئناف شكلاً لمجرد عدم تقديم بعض الصور متى تمّ العلم الصحيح بالمستند المط...
الحكم الذي يصدر بالتكافل والتضامن على المدعى عليهم يجعلهما جهة واحدة يمكن الطعن لأي منهما ويستفيد الآخر منه بعد فوات مدة الطعن. عدم تقديم صور عن استدعاء الاستئناف غير موجبة لرد الاستئناف شكلاً خلاف التخلف عن تقديم صورة مصدقة عن الحكم المستأنف. إذا بلغ الحكم إلى المستأنف بناء على طلب المستأنف عليه فإنه لا يتوجب على المستأنف إبراز صورة مصدقة عن القرار المستأنف لتبليغها إلى المستأنف عليه لتحقق الغاية حسب الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض