إذا قام شخصٌ بالوفاء عن المدين بمبلغٍ يستحق في ذمته، جاز له الرجوع على المدين بما أدّاه، ويكون تقدير التعويض من سلطة المحكمة وفق ظروف الدعوى دون معقب عليها.
التعويض تقدره المحكمة حسب الحال ولا رقابة على ذلك يحق لمن دفع عن المدين مبلغاً ما أن يعود عليه ويطالب به.