الأصل أن للمضرور من الجريمة حرية الاختيار بين سلوك الطريق المدني أو الادعاء أمام القضاء الجزائي للمطالبة بحقوقه المدنية الناشئة عن الفعل الجرمي، ما لم يرد نص أو قيد خاص يمنع ذلك.
للمضرور من جريمة حق الخيار بين رفع دعواه إلى المحاكم المدنية أو إلى المحاكم الجزائية حسب القاعدة العامة