تقدير الخبرة والتعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع. وشركة التأمين لا تحتج في مواجهة المتضرر بالدفوع الناشئة عن علاقتها بالمؤمن له، ولها بعد الوفاء أن ترجع على المؤمن له بما جاوز التزامها العقدي.
إن اعتماد الخبرة والأخذ بها من إطلاقات محكمة الموضوع. تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها. ليس لمؤسسة التأمين أن تتمسك بالدفوع التي من حقها إثارتها تجاه المؤمن له وذلك تجاه المتضرر وفق نص المادة 207 سير. ولها حق الرجوع على المؤمن له بما تدفعه زيادة عن المبلغ المحدد بالعقد بحسبان أن المتضرر غير ملزم بمقاضاة كافة الأطراف.