• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت حق إخلاء المأجور للسكن إلا إذا توافرت صفة الملكية الكاملة للمأجور وقت انعقاد الإجارة، ولا يغني اكتسابها بعده

يشترط لقبول طلب إخلاء المأجور للسكن أن يثبت طالب الإخلاء ملكيته الكاملة للمأجور وقت انعقاد الإجارة، وأن تكون الصفة المقتضية للإخلاء قائمة مع الملكية في اللحظة ذاتها؛ أما تحقق الملكية أو التنازل لاحقاً فلا ينشئ حق الإخلاء.

نص الاجتهاد

الانحراف عن الحدود الدنيا للمبادئ الأساسية في القانون والاستهتار بحقوق الآخرين وتجاهل الحكمة من القانون وأسبابه عن عمد وإصرار خطأ فاحش وخطأ مهني جسيم استقر الاجتهاد على أن الأخوة يعتبرون كمالك مستقل ويشترط في طلب الإخلاء للسكن أن يكونوا مالكين للمأجور بكامله بتاريخ انعقاد الإجارة أي أن تتوافر الصفتان معاً وفي آن واحد وفي وقت انعقاد العقد وليس لهما أن يجمعهما على التتالي في فترتين مختلفتينالتنازل أو الشراء الحاصل بعد الإجارة لايسعف في دعوى الإخلاء للسكن