يشترط لقبول طلب إخلاء المأجور للسكن أن يثبت طالب الإخلاء ملكيته الكاملة للمأجور وقت انعقاد الإجارة، وأن تكون الصفة المقتضية للإخلاء قائمة مع الملكية في اللحظة ذاتها؛ أما تحقق الملكية أو التنازل لاحقاً فلا ينشئ حق الإخلاء.
الانحراف عن الحدود الدنيا للمبادئ الأساسية في القانون والاستهتار بحقوق الآخرين وتجاهل الحكمة من القانون وأسبابه عن عمد وإصرار خطأ فاحش وخطأ مهني جسيم استقر الاجتهاد على أن الأخوة يعتبرون كمالك مستقل ويشترط في طلب الإخلاء للسكن أن يكونوا مالكين للمأجور بكامله بتاريخ انعقاد الإجارة أي أن تتوافر الصفتان معاً وفي آن واحد وفي وقت انعقاد العقد وليس لهما أن يجمعهما على التتالي في فترتين مختلفتينالتنازل أو الشراء الحاصل بعد الإجارة لايسعف في دعوى الإخلاء للسكن