إذا كان التأمين تكميلياً وكان الضرر ناشئاً عن الواقعة المؤمن منها، فإن للمضرور حقاً مباشراً قبل المؤمن في حدود مبلغ التأمين المحدد بالعقد، ولا يجوز إلزام المؤمن بأكثر من هذا الحد.
عقد التأمين التكميلي يعطي حقاً مباشراً للمضرور تجاه المؤسسة بطلب التعويض وإن مؤسسة التأمين مسئولة عن أداء التعويض في حدود المبلغ المحدد بعقد التأمين ولا يجوز أن يزيد عنه ولو كان الضرر الذي لحق بالمضرور يستوجب تعويضاً بمبالغ زيادة عما هو محدد في عقد التأمين.