• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ المهني الجسيم يتحقق عند تجاهل الوقائع الثابتة في الدعوى، ولا تشكل حيازة القطع الأجنبي بذاتها فعلاً معاقباً عليه

يثبت الخطأ المهني الجسيم متى أغفل القاضي الوقائع الثابتة والمنتجة في النزاع، ولا تقوم المسؤولية الجزائية لمجرد حيازة القطع الأجنبي دون سندٍ قانوني يجرّم هذه الحيازة.

نص الاجتهاد

تجاهل الوقائع الثابتة في الدعوى يعتبر خطأ مهنياً جسيماً حيازة القطع الاجنبي لا تشكل بحد ذاتها فعلاً معاقباً عليه