يثبت الخطأ المهني الجسيم متى أغفل القاضي الوقائع الثابتة والمنتجة في النزاع، ولا تقوم المسؤولية الجزائية لمجرد حيازة القطع الأجنبي دون سندٍ قانوني يجرّم هذه الحيازة.
تجاهل الوقائع الثابتة في الدعوى يعتبر خطأ مهنياً جسيماً حيازة القطع الاجنبي لا تشكل بحد ذاتها فعلاً معاقباً عليه