لا تُعدّ الحيازة المجردة لقطع أجنبي فعلاً معاقباً عليه ما لم يثبت أنها حيازة منسوبة للمتهم على وجهٍ قانوني يحقق أركان المخالفة، ولا يكفي وجود القطع في مركبة كان يستقلها المتهم مع شخص آخر إذا كانت الحيازة الفعلية لذلك الآخر.
حيازة قطع أجنبي لا تشكل فعلا معاقبا عليه لا سيما أن الحائز هو شخص أخر راكب في مركبة إلى جانب المتهم