• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة قطع أجنبي لا تشكل فعلا معاقبا عليه لا سيما أن الحائز هو شخص أخر راكب في مركبة إلى جانب المتهم

لا تُعدّ الحيازة المجردة لقطع أجنبي فعلاً معاقباً عليه ما لم يثبت أنها حيازة منسوبة للمتهم على وجهٍ قانوني يحقق أركان المخالفة، ولا يكفي وجود القطع في مركبة كان يستقلها المتهم مع شخص آخر إذا كانت الحيازة الفعلية لذلك الآخر.

نص الاجتهاد

حيازة قطع أجنبي لا تشكل فعلا معاقبا عليه لا سيما أن الحائز هو شخص أخر راكب في مركبة إلى جانب المتهم