• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجاهل الوقائع الثابتة في الدعوى خطأ مهني جسيم

العدول عن الوقائع الثابتة أو إغفالها في التسبيب والفصل يُشكّل خطأً مهنيًا جسيمًا متى كانت هذه الوقائع ظاهرةً ومؤثرةً في الحكم.

نص الاجتهاد

تجاهل الوقائع الثابتة في الدعوى خطأ مهني جسيم