السبب المذكور في صكّ العقد يُفترض صحته ويُعتدّ به، ولا يُنقض إلا بمستند خطي مماثل في القوة الإثباتية.
إذا كان سبب الالتزام محررا في صك العقد فيعتبر أنه السبب الصحيح ولا سبيل لنقض هذا السبب إلا بمستند خطي يعادله في الإثبات