• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثارة أوجه دفاع جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض

يُمنع على الخصوم إثارة دفوع أو أوجه دفاع جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض، ويجب أن تكون المسائل المراد التمسك بها قد طُرحت على محكمة الموضوع سلفاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز طرح أوجه دفاع جديدة للمرة الأولى أمام محكمة النقض