يُمنع على الخصوم إثارة دفوع أو أوجه دفاع جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض، ويجب أن تكون المسائل المراد التمسك بها قد طُرحت على محكمة الموضوع سلفاً.
لا يجوز طرح أوجه دفاع جديدة للمرة الأولى أمام محكمة النقض