يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على مضمون الوثائق الرسمية، ولا يُؤاخذ قضاؤها متى استند إلى ما تقرره تلك الوثائق من بيانات ووقائع.
لا تثريب على المحكمة إذا هي أخذت بمضمون وثائق رسمية