• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تستند إلى مضمون الوثائق الرسمية في تكوين قناعتها

يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على مضمون الوثائق الرسمية، ولا يُؤاخذ قضاؤها متى استند إلى ما تقرره تلك الوثائق من بيانات ووقائع.

نص الاجتهاد

لا تثريب على المحكمة إذا هي أخذت بمضمون وثائق رسمية